Monday, February 2, 2009

الوضع القانونى لمحاكمة الصهاينة



أولا:اذاكان القانون الداخلى به اختصاص دولى
يمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد مجرمى الحرب الصهاينة داخل اى دولة يتمتع قانونها الجنائى الدولى باختصاص الدولى الجنائى بجرائم الحرب

ويعنى الاختصاص الدولى الجنائى بجرائم الحرب ان القانون الجنائى داخل الدولة يحتوى على مواد تشريعية يجوز من خلالها محاكمة من يرتكب جرائم الحرب ايا كانت جنسيته وايا كانت الدولة التى ارتكب فيها الفعل المجرم

وللأسف الشديد فان جميع الدول العربية لايحتوى قانونها على مواد تشريعية بالاختصاص الجنائى الدولى بجرائم الحرب

الا ان هناك العديد من الدول يحتوى قانونها على هذا الاختصاص ومنها معظم الدول الاوربية ومن ثم فيجوز رفع الدعوى الجنائية بجرائم الحرب فى محاكم اى منها

ثانيا: المحكمة الجنائية الدولية
نظم نظام روما الاساسى المحكمة الجنائية الدولية وقد اعتمد من الامم المتحدة فى 17 يوليو 1998 وتاريخ النفاذ فى ا يوليو 2001

وقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الافراد المتهمين بجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية

الجرائم التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية
جرائم الابادة الجماعية
الجرائم ضد الانسانية متى ارتكبت فى اطار هجوم واسع أو منهجى موجه
جرائم الحرب وهى الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهكات خطيرة اخرى لقوانيين الحرب.
جرائم العدوان

تحريك المحكمة امام المحكمة الجنائية الدولية
يجوز للمحكمة وفقا للمادة 13 من قانون المحكمة ان تباشر اختصاصها فى الحالات الاتية
اذا كانت الدولة التى وقع فى اقليمها التعدى موقعة على النظام الاساسى للمحكمة
اذا كانت التى يكون الشخص المتهم بالجريمة احد رعاياها
تقديم طلب محاكمة وفقا لقانون المحكمة فى دولة اخرى موقعة على النظام الاساسى.
اذا أحال مجلس الامن الى المدعى العام موضوعا للتحقيق فيه بإعتباره يمثل فعلا مؤثما وفقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية.
اذا قام المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 15 بمباشرة التحقيقات على اساس المعلومات المتوافرة

وفى الحالة الماثلة وما يمثله العدوان الصهيونى على غزة من انتهاك للاتفاقيات الدوليه وجرائم ابادة جماعية وحرب وعدوان وفقا لقانون المحكمة فإنه يلاحظ الاتى
أولا
ان فلسطين غير موقعة على قانون المحكمةالجنائية الدولية

ثانيا
ان اسرائيل قامت بسحب توقيعها من على قانون المحكمة الجنائية الدولية
ثالثا
ومن ثم لتحريك الدعوى الجنائية الدولية لن يتأتى الا اذا
طلب مجلس الامن من المدعى العام للمحكمة بحث انتهاك اسرائيل للقوانيين والاتفاقيات
اذا حركت دولة موقعه الدعوى الجنائية مع ملاحظة ان مصر لم توقع بعد
اذا تصدى النائب العام من تلقاء نفسه لبحث الانتهاك.

يلاحظ
ان هناك ثلاث دول عربية موقعه على قانون المحكمة الجنائية الدولية هى الاردن وجيبوتى وجزر القمر

ان البرلمان الاردنى منذ ايام وافق بالاجماع على تدخل الاردن لتحريك الدعوى الجنائية ضد الصهاينة . ولكن لم يحدث تحرك رسمى من الاردن لتحريك الدولة

بموجب نصوص قانون المحكمة الجنائية الدولية لايجوز للمحكمة التصدى للجرائم اذا كان المحاكم الداخلية قد تصدت للمحاكمة ونظرا لاننا نواجه عدو ماكر فقد تم فتح تحقيق داخلى داخل اسرائيل لوقف اى تحرك جنائى دولى , ويستمر هذا الوقف حتى يتم الانتهاء من التحقيق الداخلى والمحاكمة الداخلية

ثالثا: الدول الموقعه على اتفاقية جنييف
بموجب اتفاقية جنييف من حق الدول التى صادقت على اتفاقية جنييف بموجب بنود الاتفاقية تشكيل لجان تحقيق رسمية فى الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية واصدار أمر القبض على المتورطين فى الجريمة عند دخوله اراضيها وتسليمه الى دولة اخرى يسمح قانونها الداخلى بمحاكمة مجرمى الحرب الصهاينة
ومعظم الدول العربية موقعه على اتفاقية جنييف
ومن ثم يجوز التقدم الى النائب العام فى اى منها بطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية فى الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية واصدار اوامر بالقبض على مجرمى الحرب الصهاينة.

No comments: