أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله امس الأربعاء قرارا بالغاء المرسوم الرئاسي الصادر عن الراحل ياسر عرفات عام ٢٠٠٣، الذي شكل بموجبه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية.واعتبر المحكمة العليا ان تشكيلة المجلس لم يراع فيها تطبيق القانون سنداً للمادة ١٤ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ١٩ لسنة ١٩٧٢م، ولم تشكل بقانون انما شكلت بقرار اداري، وبالتالي فان كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تشكيله باطلة، وبذلك يستطيع كل من تضرر من قرارات المجلس أن يتقدم بالطعن لدى محكمة العدل العليا لإلغاء القرار
يذكر ان عرفات اصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ ١٩/٣/٢٠٠٣رقم 16 لعام ٢٠٠٣ بشأن تشكيل المجلس الاعلى للقضاء الشرعي، برئاسة الشيخ الدكتور تيسير التميمي وعضوية كل من :الشيخ ربحي محمود القصراوي والشيخ حامد البيتاوي والشيخ ياسين داود الجماصي والشيخ صابر عبد الكريم الفرا والشيخ عزام نديم العكر والشيخ مازن جاسر الاغا.وتتركز مهام المجلس بالإشراف على عمل جهاز القضاء الشرعي في فلسطين، ووضع السياسة العامة لعمل المحاكم وتطويرها وتسييرها، أما المحكمة فقد نقلت التقاضي في مجال القضاء الشرعي من درجتين إلى ثلاث درجات، لتكون بذلك محكمة قانون على غرار محكمة النقض في القضاء النظامي والدول الأخرى
ويذكر ان المادة ١٤ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الاردني لعام ١٩٧٢ المعمول به في الاراضي الفلسطينية ينص على ما يلي : يتألف المجلس القضائي برئاسة اقدم رئيس محكمة استئناف شرعية وعضوية كل من : رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية الاخرى -مدير الشرعية -اعلى عضوين درجة من قضاة الاستئناف -المفتش الاعلى درجة في هيئة التفتيش ب-في حال غياب الرئيس يحل محله مدير الشرعية رئيسا وعند غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الدرجة من اعضاء محاكم الاستئناف وهيئة التفتيش حسب مقتضى الحال
No comments:
Post a Comment